responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 135

و ما (1) تصدق الإنسان به لوجه الله [1]، فلا يجوز [2] أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة. و إن رجع إليه بالميراث، كان جائزا.

و إذا أخرج الإنسان شيئا لوجه الله يتصدق به، ففاته من يريد إعطاءه، فليتصدق به على غيره و لا يرده في ماله.

و لا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة و النحلة، إلا أنه يكره ذلك في حال المرض إذا كان الواهب معسرا. فإذا كان موسرا، لم يكن به بأس.

و إذا وهب الإنسان لبعض ولده شيئا، و كتب له بذلك كتاب


قوله: «و ما تصدق الإنسان به لوجه الله فلا يجوز أن يعود إليه بالهبة، أو البيع، أو الصدقة».

لم لا يجوز ذلك؟

الجواب: النهي هنا على سبيل الكراهية، و الحكمة فيه منع النفس عن متابعة ما يصرف في القرب، ليقع الصدقة خالصة عن [3] معارضة الميل، فيكون المنع عن استعادته أفضى إلى غرض صاحب الشرع.

و يؤيد ما ذكره [4] رواية [1] منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها إلا في ميراث.


[1] في خ، ص، ملك: «تعالى».

[2] في غير (م): «فلا يجوز له».

[3] في ح: «من».

[4] في ح: «ذكرناه».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 12 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 1، ص 318.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست