responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 119

و متى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شيء منه، كان له بيعه و التصرف فيه، كان الشرط صحيحا، و كان له أن يفعل ما شرط، إلا أنه إذا مات، و الحال ما ذكرناه، رجع ميراثا، و لم يمض الوقف.

و لا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه. فإن لم يذكر الموقوف عليه، كان الوقف باطلا.

و كل ما يملكه الإنسان، جاز له أن يقفه، سواء كان مشاعا أو مقسوما و على كل حال.

و الوقف و الصدقة شيء واحد، و لا يصح شيء منهما إلا ما يتقرب به إلى الله «تعالى». فإن لم يقصد بذلك وجه الله، لم يصح الوقف.

و الوقف لا بد أن يكون مؤبدا، و لا يجوز أن يكون موقتا. فإن جعله موقتا، لم يصح، إلا أن يجعله سكنى على ما نبينه فيما بعد [1] إن شاء الله.

و الوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان و يشترط فيه. فإن وقف على قوم مخصوصين، كان لهم ذلك، و ليس لغيرهم معهم شيء على حال. و إن وقف عاما، كان على حسب ذلك أيضا، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم.

و لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد فإن وقف كذلك، كان الوقف باطلا.


[1] الباب اللاحق، ص 130.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست