نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 119
و متى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شيء منه، كان له بيعه و التصرف فيه، كان الشرط صحيحا، و كان له أن يفعل ما شرط، إلا أنه إذا مات، و الحال ما ذكرناه، رجع ميراثا، و لم يمض الوقف.
و لا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه. فإن لم يذكر الموقوف عليه، كان الوقف باطلا.
و كل ما يملكه الإنسان، جاز له أن يقفه، سواء كان مشاعا أو مقسوما و على كل حال.
و الوقف و الصدقة شيء واحد، و لا يصح شيء منهما إلا ما يتقرب به إلى الله «تعالى». فإن لم يقصد بذلك وجه الله، لم يصح الوقف.
و الوقف لا بد أن يكون مؤبدا، و لا يجوز أن يكون موقتا. فإن جعله موقتا، لم يصح، إلا أن يجعله سكنى على ما نبينه فيما بعد[1]إن شاء الله.
و الوقف يجري على حسب ما يقفه الإنسان و يشترط فيه. فإن وقف على قوم مخصوصين، كان لهم ذلك، و ليس لغيرهم معهم شيء على حال. و إن وقف عاما، كان على حسب ذلك أيضا، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم.
و لا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد فإن وقف كذلك، كان الوقف باطلا.