responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 118

«1» باب الوقوف و أحكامها

شرائط الوقوف [1] شيئان:

أحدهما: أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه.

و الثاني: أن يقبض الوقف، و يخرجه من يده.

فمتى وقف ما لا يملكه، كان الوقف باطلا. و إن وقف ما يملك [2]، و لا يخرجه من يده، و لم يقبضه [3] الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لم يصح أيضا الوقف، و كان باقيا على ما كان عليه من الملك. فإن مات، و الحال ما ذكرناه، كان ميراثا.

و إذا وقف على ولده الكبار، فلا بد من تقبيضهم الوقف، و إلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي. و إن كان أولاده صغارا، جاز الوقف و إن لم يقبضهم إياه، لأنه الذي يتولى القبض عنهم.

و إذا وقف ملكا، و أخرجه عن [4] يده و ملكه، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه، و لا تغيير شرائطه و لا نقله عن وجوهه و سبله.


[1] في ح: «الوقف» و في هامش م: «ح، ص: الوقف».

[2] خ، ملك: «يملكه».

[3] في م: «لا يقبضه» و في هامشه: «و لم».

[4] في م: «من».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست