«3» باب قسمة الفيء و أحكام الأسارى
قد بينا في كتاب الزكاة [1] كيفية قسمة الفيء على التفصيل، غير أنا نذكره هاهنا مجملا، و نزيد عليه ما يحتاج اليه مما يليق بهذا المكان.
كل ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه إلى أهله [1] و مستحقيه- حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة- و الباقي على ضربين:
ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين.
و ضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم و غير مقاتلتهم.
فالذي هو عام لجميع المسلمين، فكل ما عدا ما حوى [2] العسكر من الأرضين و العقارات و غير ذلك، فإنه بأجمعه فيء للمسلمين، من غاب منهم، و من حضر على السواء.
و ما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، و لا يشركهم فيه غيرهم.
فإن قاتلوا، و غنموا، فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، كان لهم من القسمة مثل ما لهم، يشاركونهم فيها.
و ينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، و [3] لا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.
و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين و للراجل سهما.
[1] في م: «في أهله».
[2] في ص: «حواه».
[3] ليس «و» في (م).
[1] الباب 12، ص 449، ج 1.