responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 9

«3» باب قسمة الفيء و أحكام الأسارى

قد بينا في كتاب الزكاة [1] كيفية قسمة الفيء على التفصيل، غير أنا نذكره هاهنا مجملا، و نزيد عليه ما يحتاج اليه مما يليق بهذا المكان.

كل ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه إلى أهله [1] و مستحقيه- حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة- و الباقي على ضربين:

ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين.

و ضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم و غير مقاتلتهم.

فالذي هو عام لجميع المسلمين، فكل ما عدا ما حوى [2] العسكر من الأرضين و العقارات و غير ذلك، فإنه بأجمعه فيء للمسلمين، من غاب منهم، و من حضر على السواء.

و ما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، و لا يشركهم فيه غيرهم.

فإن قاتلوا، و غنموا، فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، كان لهم من القسمة مثل ما لهم، يشاركونهم فيها.

و ينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، و [3] لا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.

و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين و للراجل سهما.


[1] في م: «في أهله».

[2] في ص: «حواه».

[3] ليس «و» في (م).


[1] الباب 12، ص 449، ج 1.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست