responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 63

فإنه تقبل شهادتهم لهم و على غيرهم من أصناف الكفار، و تقبل لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه. و الذمي إذا أشهد ثمَّ أسلم، جاز قبول شهادته على المسلمين.

«7» باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين و القسامة

إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته، و حلف مع ذلك، و قضي له به، و ذلك في الدين خاصة، و لا يجوز قبول شهادة واحد [1] و الحكم بها في الهلال و الطلاق و الحدود و القصاص و غير ذلك من الأحكام.

و القسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة.

و صفة القسامة: أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله «تعالى» على أنه قتل صاحبهم فاذا حلفوا، قضي لهم بالدية، فإن حضر دون الخمسين، حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين، و كان له الدية، فإن لم يكن له أحد يشهد له، حلف هو خمسين يمينا، و وجبت له الدية.

و لا تكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم و الشبهة في ذلك.

و القسامة فيما دون النفس يكون بحساب ذلك. و سنبين ذلك في كتاب الديات [1] إن شاء الله.


[1] في م: «واحدة».


[1] الباب 2، ص 3- 372 ج 3.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست