نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 59
«3» باب شهادة الولد لوالده و عليه، و الوالد لولده و عليه و المرأة لزوجها و عليه، و الزوج لزوجته و عليها
و لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه مع غيره من أهل الشهادة.
و لا بأس بشهادة الولد لوالده، و لا يجوز شهادته عليه.
و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.
و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة. و لا بأس بشهادتهما له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.
«4» باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان
لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا و على ظاهر الإيمان [1]، لساداتهم و على غير ساداتهم و لهم، و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
و إذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.
و إذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث [2]، فردت شهادتهما، و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك، ثمَّ شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، و رجع بالميراث على من كان أخذه، و رجعا
[1] في ح: «الإسلام».
[2] في ملك: «بالإقرار منه لوارث». و في ح: «بوارث له».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 59