نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 495
الزوج عدة المتوفى عنها زوجها، ثمَّ لتتزوج إن شاءت. فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة، أو تكون قد خرجت، غير أنها لم تكن قد تزوجت. فإن كانت [1] تزوجت قد [2] بعد انقضاء عدتها، فلا سبيل للأول عليها، و كانت زوجة للثاني.
[1] في ح: «و إن كانت» و في ن: «فإن كان».
[2] ليس «قد» في (خ، م، ن).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 495