responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 469

يقربها، كان عليه اليمين بالله «تعالى» أن الأمر على ما قال، و يخلي بينه و بينها و ليس عليه شيء.

«5» باب الخلع و المبارأة و النشوز و الشقاق

الخلع و المبارأة مما يؤثران في كيفية الطلاق. و هو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق، كانت التطليقة بائنة.

و الفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلا بشيء من جهة المرأة خاصة.

و المبارأة تكون من جهة المرأة و الرجل معا، و لا يختص ذلك واحدا [1] منهما دون الآخر.

و إنما (1) يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،


كيف سمى [2] المرأة مدعية؟ و إنما الرجل هو المدعي. و كان ينبغي أن تكون [3] عليها اليمين.

الجواب: المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة لو تركها. و المرأة كذلك، و هي المطالبة، لأنها تريد إثبات ما يتسلط به على الفسخ، و لما كانت مدعية، كانت اليمين في جنبه.

باب الخلع [4]

قوله: «و إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،


[1] في خ: «بذلك واحد» و في ص: «ذلك بواحد» و في ن: «ذلك واحد».

[2] في ك: «تسمى».

[3] في ح، ش: «يكون».

[4] ليس «باب الخلع» في (ر، ش).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست