نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 469
يقربها، كان عليه اليمين بالله «تعالى» أن الأمر على ما قال، و يخلي بينه و بينها و ليس عليه شيء.
«5» باب الخلع و المبارأة و النشوز و الشقاق
الخلع و المبارأة مما يؤثران في كيفية الطلاق. و هو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق، كانت التطليقة بائنة.
و الفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلا بشيء من جهة المرأة خاصة.
و المبارأة تكون من جهة المرأة و الرجل معا، و لا يختص ذلك واحدا [1] منهما دون الآخر.
و إنما (1) يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،
كيف سمى [2] المرأة مدعية؟ و إنما الرجل هو المدعي. و كان ينبغي أن تكون [3] عليها اليمين.
الجواب: المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة لو تركها. و المرأة كذلك، و هي المطالبة، لأنها تريد إثبات ما يتسلط به على الفسخ، و لما كانت مدعية، كانت اليمين في جنبه.
باب الخلع [4]
قوله: «و إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،
[1] في خ: «بذلك واحد» و في ص: «ذلك بواحد» و في ن: «ذلك واحد».
[2] في ك: «تسمى».
[3] في ح، ش: «يكون».
[4] ليس «باب الخلع» في (ر، ش).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 469