responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 443

و لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها. فإن (1) كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها.


قوله: «فان كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها للأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها».

إما أن تكون بوضعها للأول خرجت من العدة أولا، و يلزم من الأول أن تحل للأزواج، و من الثاني أن لا تبين منه.

الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في هذا على رواية [1] عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته، و هي حبلى، فوضعت واحدا، و بقي واحد، فقال: تبين من الأول [2]، و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

و قال في الخلاف [3]: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني. و قد روى أصحابنا:

أنها تبين بوضع الأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. و المعتمد الأول.

و ما ذكره في الخلاف هو الذي أعتمده، لقوله «تعالى» «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [4]، و الحمل إذا أضيف إليها اقتضى الكل، فلا تبين بأحدهما.

و الرواية التي ذكرناها [1] في طريقها حميد بن زياد و الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة، و هم واقفيون. مع أنها منافية لمدلول الآية.


[1] في ك: «ذكرها».


[1] الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب العدد، ح 1، ص 420.

[2] في ك: «بالأول» و في هامشه: «بخطه: من الأول».

[3] الخلاف، ج 2، المسألة 8 من كتاب العدة، ص 304.

[4] الطلاق: 4.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست