نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 404
فإن لم يكن حيا، كانوا رقا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام.
و إذا [1] كان للرجل جارية رزق [2] منها ولدا، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد، جاز له بيعها. و يجوز [3] بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها. فإن مات الرجل و لم يخلف غيرها، بيعت، و قضي بثمنها دينه. و إن كان له مال غيرها، جعلت من نصيب ولدها، و تنعتق.
و لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي [4] مكاتبتها.
و لا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته، لأن ما يملكه مملوكه، فهو ملكه.
«12» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
إذا حضر [5] المرأة الولادة، فلتخل [6] بها النساء لتولي أمرها، و لا
إلا على رأي شذاذ من الجمهور. و ذلك يدل على أن لواحق الإسلام يتعلق به بإظهار كلمة الإسلام.
[1] في هامش م: «س، خ- و إن- صح».
[2] في ح، ص، ملك: «و رزق».
[3] في ح، خ زيادة «له».
[4] في ح، ح، ن: «تنقضي» و في ملك «يقضى».
[5] في ح: «حضرت».
[6] في ص: «فليخل».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 404