responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 382

و لا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد الأخرى [1].

و إذا انقضى أجل المتعة، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال.

فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها، لم يكن له ذلك.

فإن أراده، فليهب لها ما بقي عليها من الأيام، ثمَّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.

و عدة (1) المتمتعة [2] إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيامها،


قوله: «و عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيامها، حيضتان أو خمسة و أربعون يوما».

كيف قال: «حيضتان»؟ و قال بعد ذلك في باب العدد [1]: «و المتمتع بها إذا انقضى أجلها فعدتها قرءان». و لا يجوز أن يريد بالحيضتين القرئين، لأنه قال في باب العدد [2]: «الأقراء الأطهار».

الجواب: الذي استقر المذهب عليه أن الأقراء هي الأطهار، و أن عدة المستمتع بها مع انقضاء الأجل عدة الأمة، و أن عدة الأمة في الطلاق قرءان، و الأقراء هي الأطهار.

و قوله: «حيضتان» معناه: أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنها معتبرة في العدة [3].


[1] في ح، خ: «أخرى».

[2] في ح، ص، ن: «المتعة».

[3] في ر، ش: «في العدد».


[1] الباب 6 من كتاب الطلاق، ص 486.

[2] الباب 6 من كتاب الطلاق، ص 476.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست