نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 371
صحيحا، و أقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه [1] عقد عليها، فإن
أختها. فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها، و أبطلت بينة الرجل».
كل واحد منهما مدع، فلم رجحت [2] بينة الرجل؟ و لم لا يعتبر في ذلك ما يعتبر في تقابل البينات؟
الجواب: إنما قضى ببينة الرجل، لأن كل واحد من الزوج و الزوجة مدع ما يبطل دعوى الآخر، و لا يمكن القضاء بهما، لتحقق التعارض، و الزوج له يد على زوجة مقرة له بالزوجية، فيقضى له ببينته، لأن معها ترجيحا، و هو تشبث الأخرى بنكاحه، فيجري [3] مجرى ما لو ادعت كل واحد منهما أنه زوجها، و أقامتا بينتين، فصدق هو واحدة، فإنه يكون الترجيح بجانبها [4] دون الأخرى.
و الشيخ (رحمه الله) اعتمد في ذلك على رواية [1] سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنها تزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الرجل، و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق، و لا تقبل بينتها، إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
و روى [2] هذه الرواية أيضا الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد المجيد [5] الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[1] في ح، خ: «بأنه».
[2] في ش: «ارجحت».
[3] في ح، ر، ش: «فجرى».
[4] في ح: «لجانبها».
[5] في هامش (ح): «محمد- خ». و في الوسائل: «عبد الحميد».
[1] الوسائل، ج 14، الباب 22 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ص 225.
[2] الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 13، ص 185.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 371