responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 371

صحيحا، و أقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه [1] عقد عليها، فإن


أختها. فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها، و أبطلت بينة الرجل».

كل واحد منهما مدع، فلم رجحت [2] بينة الرجل؟ و لم لا يعتبر في ذلك ما يعتبر في تقابل البينات؟

الجواب: إنما قضى ببينة الرجل، لأن كل واحد من الزوج و الزوجة مدع ما يبطل دعوى الآخر، و لا يمكن القضاء بهما، لتحقق التعارض، و الزوج له يد على زوجة مقرة له بالزوجية، فيقضى له ببينته، لأن معها ترجيحا، و هو تشبث الأخرى بنكاحه، فيجري [3] مجرى ما لو ادعت كل واحد منهما أنه زوجها، و أقامتا بينتين، فصدق هو واحدة، فإنه يكون الترجيح بجانبها [4] دون الأخرى.

و الشيخ (رحمه الله) اعتمد في ذلك على رواية [1] سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنها تزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الرجل، و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق، و لا تقبل بينتها، إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

و روى [2] هذه الرواية أيضا الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد المجيد [5] الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام).


[1] في ح، خ: «بأنه».

[2] في ش: «ارجحت».

[3] في ح، ر، ش: «فجرى».

[4] في ح: «لجانبها».

[5] في هامش (ح): «محمد- خ». و في الوسائل: «عبد الحميد».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 22 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ص 225.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 13، ص 185.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست