responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 35

و متى كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرهما، جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت.

«7» باب الصلح

و الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال.

و إذا كان نفسان لكل واحد منهما شيء عند [1] صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما، تعين لهما ذلك أو لم يتعين، أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا، فاصطلحا على أن يتتاركا و [2] يتحللا، كان ذلك جائزا بينهما.

فإذا فعلا، لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك، إذا كان ذلك بطيبة نفس كل واحد منهما.

و من كان له دين على غيره آجلا [3]، فنقص منه شيئا، قل ذلك أم كثر، و سأل تعجيل الباقي، كان ذلك سائغا جائزا.

و الشريكان إذا تقاسما و اصطلحا على أن يكون الربح و الخسران على واحد منهما، و يرد على الآخر رأس ماله على الكمال، كان ذلك جائزا.

و إذا كان مع نفسين درهمان، فذكر أحدهما: أنهما لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، أعطي المدعي لهما معا درهما، لإقرار صاحبه بذلك، و يقسم بينهما الآخر نصفين.

و إذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لإنسان بعينه، و لآخر معه


[1] في ح، ملك: «على».

[2] في ح، خ: «أو». و في ح، ن: «يتحاللا».

[3] في ح، ملك: «مؤجلا».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست