responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 335

ذلك، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق. و إن لم يكن متمكنا، انظر حتى يوسع الله عليه إن شاء الله [1].

«7» باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه

يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا. و يكره له العقد عليها مع وجود الطول. فإن عقد مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل.

و متى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها، و أن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا. فمتى (1) عقد عليها بإذن سيدها، ثمَّ


«وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [1]. و لأن [2] امرأة استعدت على زوجها عند علي (عليه السلام)، و ذكرت أنه لا ينفق عليها، فأبى أن يحبسه، و قال: إن مع العسر يسرا.

و أما قوله: يلزم منه الإضرار بالزوجة، و الضرر منفي بقوله (عليه السلام): لا ضرر و لإضرار، فنقول: ليس كل ضرر بمنفي إلا مع سلامته عن وجوب التحمل، و قد بينا ذلك بالآية و الرواية.

قوله في باب العقد على الإماء: «و متى عقد عليها بإذن سيدها، ثمَّ رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشترط المولى استرقاق الولد. فمتى شرط ذلك، كانوا رقا لا سبيل لأبيهم عليهم».

لو قيل: لا يخلو إما أن يشترط ما هو رق أو ما هو حر، و الأول لا فائدة فيه، إذ


[1] ليس «إن شاء الله» في غير (خ).


[1] البقرة: 280.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 7 من كتاب الحجر، ح 2، ص 148.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست