نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 328
اقتضاضها [1] فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض [2]، جاز له ذلك.
و إن [3] شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما،
اقتضاضها» [4].
كيف هذا؟ و هو شرط مخالف للشرع [5]، لأن المقصود من النكاح الاقتضاض [6].
الجواب: هذه رواية [1] سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:
رجل جاء إلى امرأة، فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت [7] و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذذ مما شئت، قال: ليس له منها إلا ما اشترط [8].
و عن إسحاق بن عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
و سماعة و إن كان واقفيا، لكن ذكر الأصحاب: أنه ثقة. فإذا سلم خبره، أمكن أن يحتج به.
و عندي أن الزوج يملك الوطء بالعقد، لكنه يكره تمسكا بالشرط. و يدلك على ملكه ذلك بالعقد قوله في الرواية الثانية: «فإذا [9] أذنت فلا بأس»، و ما لا يملك بالعقد في الحرائر من الاستمتاع لا يملك بالإباحة.
[1] في غير (ح، م): «أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها».
[2] في غير (ح، م): «في الافتضاض».
[3] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».
[4] في ح: «افتضاضها».
[5] في ح، ر، ش: «للمشروع».
[6] في ح: «الافتضاض».
[7] في ك: «ان تلتمس مني ما شئت من نظر و تنال».
[8] في ح: «شرط».
[9] في ر، ش، ك: «فان».
[1] الوسائل، ج 15، الباب 36، من أبواب المهور، ح 1، ص 45.
[2] الوسائل، ج 15، الباب 36 من أبواب المهور، ح 2 ص 45، و ج 14، الباب 11 من أبواب المتعة، ح 3، ص 458.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 328