responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 32

وزن المشتري من المال.

و لا يجوز بيع الأرزاق من السلطان، لأن ذلك غير مضمون.

«5» باب المملوك يقع عليه الدين

المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، فكل ما يقع عليه من الدين، لم يلزم مولاه شيء من ذلك، و لا يستسعى أيضا فيه، بل كان ضائعا. و إن كان مأذونا له في التجارة، و لم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين، استسعي فيه، و لم يلزم مولاه من ذلك شيء. و إن كان مأذونا له في الاستدانة، لزم مولاه ما عليه من الدين، إن استبقاه مملوكا، أو أراد بيعه. فإن أعتقه، لم يلزمه شيء مما عليه، و كان المال في ذمة العبد. فإن مات المولى، و عليه دين، كان غرماء العبد و غرماؤه سواء، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض.

«6» باب القرض و أحكامه

القرض فيه فضل كبير و ثواب جزيل. و قد روي [1]: أنه أفضل من


و هذا يدل على أن الفاضل على الغريم [1] يسقط.


[1] في ر، ش: «الغرم».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 6 من أبواب الدين و القرض، ح 1، ص 87.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست