نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 310
«5» باب من يتولى العقد على النساء
يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها. و متى عقد عليها، لم يكن لها خيار و إن بلغت.
و متى كانت البكر بالغا، استحب للأب أن لا يعقد عليها، إلا بعد استيذانها. و يكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج، و أظهرت كراهيته، لم يلتفت إلى كراهيتها.
و لا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها. فإن
و إذا دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها و يرجع به على المدلس. و الفائدة في ذلك ظاهرة.
و هذا الذي ذكره الشيخ لم نقف به على نقل. و المروي في ذلك ما رواه [1] عبد الرحمن بن أبي عبد الله و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها.
و هذا بخلاف [1] ما ذكره الشيخ (رحمه الله).
و الحق عندي: أنه إذا لم يكن ذلك عيبا ترد [2] به، فلا رجوع بالمهر، دخل أو لم يدخل.
[1] في ر، ش: «خلاف».
[2] في ح، ر، ش: «يرد».
[1] الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4، ص 601.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 310