responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 310

«5» باب من يتولى العقد على النساء

يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها. و متى عقد عليها، لم يكن لها خيار و إن بلغت.

و متى كانت البكر بالغا، استحب للأب أن لا يعقد عليها، إلا بعد استيذانها. و يكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت، كان ذلك رضا منها. فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها، مضى العقد، و لم يكن لها خلافه، و إن أبت التزويج، و أظهرت كراهيته، لم يلتفت إلى كراهيتها.

و لا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها. فإن


و إذا دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها و يرجع به على المدلس. و الفائدة في ذلك ظاهرة.

و هذا الذي ذكره الشيخ لم نقف به على نقل. و المروي في ذلك ما رواه [1] عبد الرحمن بن أبي عبد الله و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها.

و هذا بخلاف [1] ما ذكره الشيخ (رحمه الله).

و الحق عندي: أنه إذا لم يكن ذلك عيبا ترد [2] به، فلا رجوع بالمهر، دخل أو لم يدخل.


[1] في ر، ش: «خلاف».

[2] في ح، ر، ش: «يرد».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4، ص 601.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست