نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 24
و متى أهدى له المدين شيئا لم يكن قد جرت به عادته، و إنما فعله لمكان الدين، استحب له أن يحتسبه من الدين، و ليس ذلك بواجب.
و إذا رأى صاحب الدين المدين في الحرم، لم يجز له مطالبته فيه و لا ملازمته، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثمَّ يطالبه كيف شاء.
و من كان عليه دين، وجب عليه السعي في قضائه، و ترك الإسراف في النفقة، و ينبغي أن يتقنع بالقصد، و لا يجب عليه أن يضيق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواما.
«2» باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت
كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالا، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال، و إن كان مؤجلا، وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة.
و من وجب عليه الدين لا يجوز له مطله و دفعه مع قدرته على قضائه.
فإن مطل و دفع، كان على الحاكم حبسه و إلزامه الخروج مما وجب عليه. فإن حبسه ثمَّ ظهر له بعد ذلك إعساره، وجب عليه تخليته. و إن لم يكن معسرا، غير أنه يدفع به، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه و عقاره، و يقضي عنه ما وجب عليه.
و إن كان من وجب عليه الدين و ثبت غائبا، وجب أيضا على الحاكم سماع البينة عليه، و يجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه، غير أنه
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 24