responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 233

المبتاع مع يمينه بالله «تعالى».

و الشفعة للشريك على المبتاع، و يكتب عليه الدرك بالملك، و يكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك.

و لا يصح أن تورث الشفعة كما يورث الأموال.

و الغائب إذا قدم و طالب بالشفعة، كان له ذلك، و قد [1] وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة و لا نقصان.

فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله «تعالى»، أو جهة غير جهة المشتري، أو هلك بعضه بشيء من ذلك، لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع، و لزمه توفية الثمن على الكمال. فإن امتنع من ذلك، بطلت شفعته.

«15» باب الشركة و المضاربة

الشركة لا تكون إلا في الأموال. و لا تصح بالأبدان و الأعمال.


و يكون القول قول المشتري في حق الشفيع مع يمينه.

و إنما كان القول قوله مع يمينه لقوله (عليه السلام) [1]: «فهو أحق بها بالثمن»، و الشفيع يريد انتزاع المال من يد [2] المشتري بذلك القدر، و المشتري ينكر استحقاق الانتزاع به، فيكون القول قوله مع يمينه. و البينة على الشفيع، لأن المشتري يدعي الظاهر، و هو استحقاق الملك و إنكار ما به يستحق الانتزاع.


[1] ليس «قد» في (م).

[2] في ر، ش: «يدي».


[1] الوسائل، ج 17، الباب 2 من كتاب الشفعة، ص 316.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست