نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 209
و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر [1] الفواكه.
و لا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها.
و لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهها. و الأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه و خرج.
و لا بأس ببيع الزرع قصيلا، و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار: إن شاء قطعه، و إن شاء تركه، و كان على المبتاع خراجه.
و إن اشترى (1) الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى
قوله: «و إذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل».
من أين له اجرة المثل و هو متبرع؟
الجواب: هذه رواية [1] هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري [2] النخل ليقطعه [3] للجذوع، فيدعه فيحمل، قال: هو له، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام به.
فالاستثناء يقتضي أن يكون أصله للبائع، لكن الشيخ نزله على الأجرة.
و هذه الرواية ضعيفة، لأن أحد رواتها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي، ضعيف، فهي مطرحة، و يكون [4] الثمرة لصاحب الجذوع و لا اجرة عليه مع التبرع.
[1] في غير (م): «شجرة».
[2] في ر، ش: «ليشتري».
[3] ليس «ليقطعه» في (ر، ش).
[4] في ك: «تكون».
[1] الوسائل، ج 13، الباب 9 من أبواب بيع الثمار، ح 2، ص 17.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 209