responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 209

و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر [1] الفواكه.

و لا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها.

و لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهها. و الأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه و خرج.

و لا بأس ببيع الزرع قصيلا، و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار: إن شاء قطعه، و إن شاء تركه، و كان على المبتاع خراجه.

و إن اشترى (1) الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى


قوله: «و إذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل».

من أين له اجرة المثل و هو متبرع؟

الجواب: هذه رواية [1] هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري [2] النخل ليقطعه [3] للجذوع، فيدعه فيحمل، قال: هو له، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام به.

فالاستثناء يقتضي أن يكون أصله للبائع، لكن الشيخ نزله على الأجرة.

و هذه الرواية ضعيفة، لأن أحد رواتها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي، ضعيف، فهي مطرحة، و يكون [4] الثمرة لصاحب الجذوع و لا اجرة عليه مع التبرع.


[1] في غير (م): «شجرة».

[2] في ر، ش: «ليشتري».

[3] ليس «ليقطعه» في (ر، ش).

[4] في ك: «تكون».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 9 من أبواب بيع الثمار، ح 2، ص 17.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست