responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك، ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع. و كذلك الحكم إذا اختلفا في النقد.

و متى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته، كان من مال صاحب المتاع، و لم يلزم الواسطة شيء، فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة، كان ضامنا لقيمته. فإن اختلفا في ذلك، كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه. فإن عدمها، فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك.

و إذا قال الإنسان لغيره: بع لي هذا المتاع، و لم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، و الثمن على تمامه لصاحب المتاع.

و إن باعه بأقل من ثمنه، كان ضامنا لتمام القيمة، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.

و لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.

و الدرك في جودة المال و المبيع على المبتاع و البائع دون الواسطة في الابتياع.

«11» باب ابتياع الحيوان و أحكامه

قد بينا [1] أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام. فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه، كان من مال البائع دون


[1] في الباب 5، ص 140.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست