responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 188

و إن شاء لم يمضه.

و متى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل، لم يكن للبائع الرجوع فيه، و وجب عليه الوفاء به.

و لا يصح بيع بإكراه، و لا يثبت إلا بإيثار صاحبه.

و إذا باع إنسان ملكا لغيره، و المالك حاضر، فسكت، و لم يطالب، و لا أنكر ذلك، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع، و لا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له. و كذلك لو صالح عليه مصالح، و هو ساكت، لم يمض الصلح عليه، و كان له المطالبة به.

و بيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز، فإن كان صغيرا، جاز بيعه عليه.

«10» باب اجرة السمسار و الدلال و الناقد و المنادي

أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع، لأن عليه توفية المتاع. و اجرة الناقد و وزان المال على المبتاع، لأن عليه توفية المال على الكمال.

و من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع. و من كان منتصبا للشرى، كان أجره على المبتاع دون البائع.

فإن كان ممن يبيع و يشتري للناس، كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، و أجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

و إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا، و لم يأمره ببيعه، فباعه، كان بالخيار بين إمضاء البيع و بين فسخه. فإن أمره ببيعه، و لم يذكر له

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست