responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 169

فإن أسلف في الغنم، و شرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان، لم يكن به بأس.

و لا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، و لا الكتان بالبزر، بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله.

و لا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة و الأرز و التمر و الزبيب و المروي و الحرير و ما أشبه ذلك، بعد أن يذكر المبيع، و يميز بالوصف، و يذكر الثمن و الأجل على ما قدمناه.

«9» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز

قد بينا [1] أن ما يباع كيلا أو وزنا، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن بيع كذلك، كان البيع باطلا. فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه، جاز أن يكال، ثمَّ يعير مكيال منه، و يؤخذ الباقي على ذلك الحساب.

و كذلك ما يباع بالعدد، لا يجوز بيعه جزافا، فإن تعذر عده، وزن منه مكيال، و [1] عد، و أخذ الباقي على حسابه.

و لا يجوز (1) أن يباع اللبن في الضروع. فمن أراد بيع ذلك، حلب من


قوله: «و لا يجوز أن يباع اللبن في الضروع. فمن أراد بيع ذلك، حلب من الغنم شيئا من اللبن، و اشتراه مع ما بقي في ضرعه [2] في الحال أو مدة من الزمان.

و إن جعل معه عرضا آخر، كان أحوط».


[1] في ملك: «ثمَّ».

[2] في ح، ر، ش: «مع باقي ما في ضروعه».


[1] في الباب السابق، ص 168.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست