responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 162

رده. و إن أراد أخذه و أخذ الأرش، كان له ذلك. و إذا قبض بعضه، و لم يقبض البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما [1] قدمناه. و متى هلك المبيع كله كان من مال البائع دون مال المبتاع.

«8» باب السلف في جميع المبيعات

السلف جائز في جميع المبيعات إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز لجنس من غيره من الأجناس و تحديده بالوصف. و الثاني ذكر الأجل فيه. فإن ذكر الجنس، و لم يحدد بالوصف، كان البيع باطلا. و إن ذكر الجنس و الوصف، و لم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح. فإذا جمع


الجواب: يريد بالرد إبطال العقد، فإنه رد للعقد. و فيه تقدير مضاف، كأنه قال: له [2] رد عقد المبيع.

و قوله: «إذا حدث في بعضه حادث قبل قبضه، كان الحكم ما قدمناه» يعني به إما يرد الجميع أو يأخذ الأرش.

و يقوى عندي: أنه لا أرش في المسألتين، بل له الرد حسب. و إلى ذلك يذهب في الخلاف [1].

و قوله: «متى هلك المبيع قبل القبض كان من مال البائع» كلام مستأنف لا تعلق له بالأول.

و لو قبض البعض و تلف الباقي، تبعضت الصفقة.


[1] في ح، ملك: «حسب ما».

[2] في ك: «قال كان له».


[1] الخلاف، ج 1، المسألة 178 من كتاب البيوع، ص 553.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست