responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 16

فأما باليد، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح أو الألم أو [1] الضرب، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه. فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان و القلب.

و يكون الإنكار باللسان، بالوعظ و الإنذار و التخويف من فعله بالعقاب و الذم.

و قد يجب عليه [2] إنكار المنكر بضرب من الفعل، و هو أن يهجر فاعله، و يعرض عنه و عن تعظيمه، و يفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير.

و إن خاف الفاعل للإنكار باللسان ضررا، اقتصر على الإنكار بالقلب حسب ما قدمناه في المعروف سواء.

فأما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله «تعالى»، أو من نصبه الإمام لإقامتها و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.

و قد رخص [1] في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلب الظالمين: أن يقيم الإنسان الحد على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، و أمن من [3] بوائقهم. فمتى لم يأمن ذلك، لم يجز له التعرض


[1] في ص، م: «و».

[2] ليس «عليه» في (م).

[3] ليس «من» في (م).


[1] الوسائل، ج 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، ص 339. هذا بالنسبة إلى المملوك و أما في غيره فلم أجد فيه نصا بالخصوص كما يظهر من الجواهر، ج 21، ص 9- 388.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست