responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 15

و هما فرضان على الأعيان، لا يسع أحدا تركهما و الإخلال بهما.

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يجبان بالقلب و اللسان و اليد إذا تمكن المكلف من ذلك، و علم أنه لا يؤدي إلى ضرر عليه، و لا على أحد من المؤمنين لا في الحال و لا في مستقبل الأوقات، أو ظن ذلك. فإن علم الضرر في ذلك، إما عليه أو على غيره، إما في الحال أو في مستقبل الأوقات، أو غلب على ظنه، لم يجب عليه من هذه الأنواع، إلا ما يأمن معه الضرر على كل حال.

و الأمر بالمعروف يكون باليد و اللسان.

فأما باليد، فهو أن يفعل المعروف و يجتنب [1] المنكر على وجه يتأسى به الناس.

و أما باللسان، فهو أن يدعوا الناس إلى المعروف، و يعدهم على فعله المدح و الثواب، و يزجرهم، و يحذرهم في الإخلال به من العقاب.

فمتى لم يتمكن من هذين النوعين، بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره، اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك.

و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة. فإن فقد الإذن من جهته، اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.

و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها.


[1] في م: «يتجنب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست