responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 134

بالذهب. و إن كانت محلاة بالذهب، لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع و المتاع.

و متى كانت محلاة بالفضة، و أرادوا [1] بيعها بالفضة، و ليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها، فليجعل معها شيئا [2] آخر، و بيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا، و لم يكن به بأس. و كذلك الحكم فيما كان من الذهب.

و لا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة، و يكون ما يبقى ثمن السير و النصل.

و لا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم، لأن ذلك مجهول.

و إذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها، لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها، و لا إنفاقها و إن كانت صارت إليه بالجياد.

و من (1) أقرض غيره دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدراهم، و جاءت


قوله (رحمه الله): «و من اقترض من غيره دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها، لم يكن له [3] عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه».

الخيار في ذلك إلى المقرض أم [4] إلى المستقرض؟

الجواب: الظاهر أن الخيار في ذلك للمقترض [5] لأنه إذا كان كل واحد منهما مبرئا [6] للذمة، تخير من عليه الحق في دفع أيهما شاء.

و الذي أراه: أنه ليس للمقرض إلا الدراهم الأولى، لأنها تضمن بالمثل، فإذا


[1] في ب، د: «و أراد».

[2] في ح: «شيء».

[3] ليس «له» في (ح).

[4] في ح: «أو».

[5] في ح: «للمقرض». كذا.

[6] في ح: «يبرأ» و في ر، ش: «لذمته».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست