responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 116

و حال السعة أربعون [1] يوما.

و أما ما عدا الأجناس التي ذكرناها، فلا احتكار فيها، و لأصحابها أن يبيعوها بما شاءوا من الأسعار، و في أي وقت شأوه، و ليس للسلطان أن يحملهم على بيع [2] شيء منها.

و أما التلقي، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة و المتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد، فيشتريها من أربابها، و لا يعلمون هم بسعر البلد.

فمن فعل ذلك، فقد ارتكب مكروها، لما في ذلك من المغالطات و المغابنات و كذلك (1) أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد، لقلة بصيرته بما يباع في البلاد، و إن لم يكن شيء من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات.

و حد التلقي روحة، و حدها أربعة فراسخ. فإن زاد على ذلك، كان تجارة و جلبا، و لم يكن تلقيا.

«3» باب الربا و أحكامه و ما يصح فيه و ما لا يصح

الربا محظور في شريعة الإسلام.


قوله (رحمه الله): «و كذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلة بصيرته بما يباع في البلاد و إن لم يكن شيء من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات».

كيف يكون ذلك من المسنونات؟ بل من المكروهات.

الجواب: يعني مما سن كراهيته، و لا يلزم من تسميته مسنونا أن لا يكون مكروها بمعنى أن كراهيته مما سنها الشرع.


[1] في ص: «أربعين». و في هامش (م): «بخط المصنف: أربعين».

[2] ليس «بيع» في غير (م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست