responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 114

«2» باب الاحتكار و التلقي

الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن من البيع. و لا يكون الاحتكار في شيء سوى هذه الأجناس.

و إنما (1) يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها، و لا يوجد في البلد غيره. فاما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، و يطلب بذلك الفضل.

و متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلا عند من احتكره، كان على السلطان أن يجبره على بيعه، و يكرهه عليه، و لا


قوله (رحمه الله): «و إنما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها، و لا يوجد في البلد غيره».

ثمَّ قال بعد ذلك: «و حد الاحتكار في الرخص و حال السعة أربعين يوما».

فقد سماه مع الرخص و حال السعة احتكارا.

الجواب: الرخص و السعة لا ينافيان الاحتكار، فقد يمتنع أرباب الغلة من بيعها و إن كانت واسعة طلبا للزيادة، فيسمى ذلك احتكارا.

و الشيخ (رحمه الله) عول في تقدير [1] مدة الترخيص [2] في الاحتكار على رواية [1] السكوني.

و هو عامي لا يعمل بما ينفرد به.


[1] في ر، ش: «تقديره».

[2] في ح: «الرخص».


[1] الوسائل، ج 12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 1، ص 312.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست