responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 525

و إذا صام الثلاثة أيام، و رجع إلى أهله، كان عليه بقية الصيام من السبعة أيام.

فإن جاور بمكة، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد، أو شهرا، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيام [1].

و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة في أيام التشريق.

و من فاته صيام يوم قبل يوم [2] التروية، صام يوم التروية و يوم [3] عرفة، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق.

فإن فاته صوم يوم التروية، فلا يصومن يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات.

و قد رخص [1] في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر.

و من ظن أنه إن صام يوم التروية و يوم عرفة، أضعفه عن القيام بالمناسك، جاز له أن يؤخر صوم هذه الأيام إلى بعد انقضاء أيام التشريق.

و من صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق فلا يصمهن إلا متتابعات. و كذلك إن قدم صومهن على ما ذكرناه من الرخصة.

و من لم يصم هذه الثلاثة أيام، و خرج عقيب أيام التشريق، فليصمها في الطريق. فإن لم يتمكن من ذلك، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله.


[1] في خ، م: «الأيام».

[2] ليس «يوم» في (ح، ص، ملك).

[3] ليس «يوم» في (خ، م).


[1] الوسائل، ج 10، الباب 46 من أبواب الذبح، ح 2 و 8، ص 6- 155.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست