و إذا صام الثلاثة أيام، و رجع إلى أهله، كان عليه بقية الصيام من السبعة أيام.
فإن جاور بمكة، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد، أو شهرا، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيام [1].
و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة في أيام التشريق.
و من فاته صيام يوم قبل يوم [2] التروية، صام يوم التروية و يوم [3] عرفة، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق.
فإن فاته صوم يوم التروية، فلا يصومن يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات.
و قد رخص [1] في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر.
و من ظن أنه إن صام يوم التروية و يوم عرفة، أضعفه عن القيام بالمناسك، جاز له أن يؤخر صوم هذه الأيام إلى بعد انقضاء أيام التشريق.
و من صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق فلا يصمهن إلا متتابعات. و كذلك إن قدم صومهن على ما ذكرناه من الرخصة.
و من لم يصم هذه الثلاثة أيام، و خرج عقيب أيام التشريق، فليصمها في الطريق. فإن لم يتمكن من ذلك، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[1] في خ، م: «الأيام».
[2] ليس «يوم» في (ح، ص، ملك).
[3] ليس «يوم» في (خ، م).
[1] الوسائل، ج 10، الباب 46 من أبواب الذبح، ح 2 و 8، ص 6- 155.