responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 520

و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز.

و لا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك، و يكون وقوفه على السهل. و لا يترك خللا إن وجده، إلا سده بنفسه و رحله.

و لا يجوز الوقوف تحت الأراك و لا في نمرة و لا في ثوية و لا في ذي المجاز، فإن هذه المواضع ليست من عرفات. فمن وقف بها، فلا حج له.

و لا بأس بالنزول فيها، غير أنه إذا أراد الوقوف، جاء إلى الموقف، فوقف هناك.

«12» باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و نزول منى

إذا غربت الشمس من يوم عرفة، فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة.

و لا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس. فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا، كان عليه بدنة، ينحرها يوم النحر بمنى؛ فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله.

و إن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلا بأن ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شيء.

فإذا أراد أن يفيض، فليقل: «اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنيه أبدا ما أبقيتني، و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك،

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست