responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 500

ملكه. فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه.

و لا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى. و لا يجوز له أن يقلع الحشيش، و يعلفه إبله.

و من قلع شجرة من الحرم، كان عليه كفارة بذبح بقرة.

و حد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه، بريد في بريد.

و من رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل، كان عليه الفداء و إن كان الطير في الحل.

و إذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة.

فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد.

فإن لبسها في مواضع متفرقة، كان عليه لكل ثوب منها فداء.

و من قلع ضرسه، كان عليه دم يهريقه.

و إذا استعمل المحرم دهنا طيبا، كان عليه دم و إن استعمله في حال الاضطرار.

«7» باب دخول مكة و الطواف بالبيت

يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكن من ذلك. فإن لم يتمكن، جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول، ثمَّ يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ. فإن لم يتمكن اغتسل في منزله.

و يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يمضغ شيئا من الإذخر ليطيب به فمه.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست