responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

لا وارث له.

و له أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء، و الفرس الفاره، و الثوب المرتفع، و ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع و إذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.

و ليس لأحد أن يتصرف فيما [1] يستحقه الإمام من الأنفال و الأخماس إلا بإذنه. فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه، كان غاصبا [2]، و ارتفاع ما يتصرف فيه مردود [3] على الإمام. و إذا تصرف فيه بأمر الإمام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام.

فأما في حال الغيبة، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس و غيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن. فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز [4] التصرف فيه على حال.

و ما (1) يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة،


قوله (رحمه الله): «و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، و ليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط». ثمَّ قال بعد ذلك: فلو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن و الوصاية، لم يكن مأثوما، فأما ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط.


[1] في م: «في شيء مما».

[2] في ب، د، م: «عاصيا».

[3] في م، ص: «مردودا».

[4] في غير (م): «فلا يجوز له».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست