responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 416

فإنه لا اعتكاف أقل منها؛ و لا بد أن يصوم واجبا، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

فمن اعتكف ثلاثة أيام، كان فيما زاد عليها بالخيار: إن أراد أن يزداد ازداد، و إن أراد أن يرجع رجع.

فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين، لم يجز له الرجوع، و كان عليه تمام ثلاثة أيام أخر؛ و إن كان قد زاد يوما واحدا، جاز له أن يفسخ الاعتكاف.

و ينبغي للمعتكف أن يشترط [1] على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط [2] في حال الإحرام: بأنه إن عرض له مرض و ما أشبه، كان له الرجوع فيه، فإنه متى فعل ذلك، ثمَّ عرض له مرض، جاز له أن يرجع فيه أي وقت شاء. فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه، إلا أن يكون أقل من يومين. فإن مضى عليه يومان، وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام حسب ما قدمناه.

و على المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء، و الطيب، و الرياحين، و الكلام الفحش، و المماراة، و البيع، و الشراء، و لا يفعل شيئا من ذلك.

و لا يجوز له أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أخ، أو جنازة، أو عيادة مريض، أو قضاء حاجة لا بد له منها. فمتى خرج لإحدى الأشياء التي ذكرناها، فلا يقعد


[1] في م: «يشرط».

[2] في م: «يشرط».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست