responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله «تعالى»، فإنه يبني عليه على كل حال.

و ليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السفر، و لا أن يصوم أيام العيدين، و لا أيام التشريق إذا كان بمنى. فإن وافق صومه أحد هذه الأيام، وجب عليه أن يفطر، ثمَّ ليقض يوما مكانه، إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم و إن دخل فيهما صيام يوم العيد و أيام التشريق.

و المرأة إذا حاضت، و هي تصوم شهرين متتابعين، أفطرت أيام حيضها، ثمَّ لتقضها بعد انقضاء حيضها.

و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين. فإن صام شعبان و رمضان، لم يجزئه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام، فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه، و يتم شهرين.

و من نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، و عرض له ما يفطر فيه، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر؛ و إن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف.

فأما صيام النذر فقد بينا حكمه فيما تقدم [1].

فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا، وجب عليه ما يجب على من


[1] في الباب 6، ص 406.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست