نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 409
فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان، صامت، إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض، ثمَّ تقضي تلك الأيام.
و متى أصبحت المرأة صائمة، ثمَّ رأت الدم، فقد أفطرت. و إن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشمس بقليل، أمسكت، و عليها قضاء ذلك اليوم.
و متى أصبحت بنية الإفطار، ثمَّ طهرت في بقية يومها، أمسكت ما بقي من النهار، و كان عليها القضاء.
و متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ثمَّ استحاضت، و صامت، و لم تفعل ما تفعله المستحاضة، كان عليها قضاء الصوم.
و من أجنب في أول الشهر، و نسي أن يغتسل، و صام الشهر كله، و صلى، وجب عليه الاغتسال، و قضاء الصوم و الصلاة.
و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر، و نوى الصوم، ثمَّ أغمي عليه، و استمر به أياما، لم يلزمه قضاء شيء فاته، لأنه بحكم الصائم. و إن لم يكن مفيقا في أول الشهر، بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا[1]، و عندي أنه لا قضاء عليه أصلا.
جملة ذلك، فهي تتحيض أيام أقرائها إذا كانت ذاكرة لها، و تصوم، و تصلي ما عداه بعد فعل ما يلزم المستحاضة.