responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 409

فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان، صامت، إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض، ثمَّ تقضي تلك الأيام.

و متى أصبحت المرأة صائمة، ثمَّ رأت الدم، فقد أفطرت. و إن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشمس بقليل، أمسكت، و عليها قضاء ذلك اليوم.

و متى أصبحت بنية الإفطار، ثمَّ طهرت في بقية يومها، أمسكت ما بقي من النهار، و كان عليها القضاء.

و متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ثمَّ استحاضت، و صامت، و لم تفعل ما تفعله المستحاضة، كان عليها قضاء الصوم.

و من أجنب في أول الشهر، و نسي أن يغتسل، و صام الشهر كله، و صلى، وجب عليه الاغتسال، و قضاء الصوم و الصلاة.

و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر، و نوى الصوم، ثمَّ أغمي عليه، و استمر به أياما، لم يلزمه قضاء شيء فاته، لأنه بحكم الصائم. و إن لم يكن مفيقا في أول الشهر، بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا [1]، و عندي أنه لا قضاء عليه أصلا.


جملة ذلك، فهي تتحيض أيام أقرائها إذا كانت ذاكرة لها، و تصوم، و تصلي ما عداه بعد فعل ما يلزم المستحاضة.


[1] المقنعة، كتاب الصيام، الباب 24، ص 352.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست