نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 386
و لا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد. و إن صلي عليها في مواضعها المختصة بذلك، كان أفضل.
و متى صلي على جنازة، ثمَّ تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة، سويت، و أعيد عليها الصلاة ما لم يدفن. فإن دفن، فقد مضت الصلاة.
و الأفضل أن لا يصلي الإنسان على الجنازة إلا على طهر. فإن فاجأته جنازة، و لم يكن على طهارة، تيمم، و صلى عليها. فإن لم يمكنه، صلى عليها بغير طهر. و كذلك الحكم في من كان جنبا، و المرأة إذا كانت حائضا، فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال. فإن تمكنا من الاغتسال، اغتسلا، فإن ذلك أفضل.
و إذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، و أحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة، ثمَّ يستأنف الصلاة على الأخرى، و بين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، و قد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، و الباقيات، عن يمينها و شمالها و يصلين عليها.
و كذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، و يكبر، و يكبر الباقون معه.
فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، و غطي سوأته، ثمَّ صلي عليه بعد ذلك، و دفن [1].
[1] في ح و هامش م: «فإن لم يكن معه شيء غطي بالتراب».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 386