responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

القراءة و الركوع و السجود و العزم و غير ذلك؛ و إن قال كل واحد منهما: أنا كنت مأموما، كان عليهما إعادة الصلاة، لأنه قد وكل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه، فلم يأتيا بأركان الصلاة.

و لا بأس أن يسلم الإنسان قبل الإمام، و ينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك. و ليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام.

و إذا صلى في مسجد جماعة، كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها.

فإن حضر قوم و أرادوا أن يصلوا [1] جماعة، فليصل بهم واحد منهم، و لا يؤذن، و لا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان و الإقامة في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض. فإن انفض الصف، و تفرق الناس فلا بد من الأذان و الإقامة.

و إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة، ثمَّ أقيمت الصلاة، جاز له أن يقطعها، و يدخل في الجماعة.

فإن دخل في صلاة فريضة، و كان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل، جاز له أيضا قطعها، و يدخل معه في الجماعة؛ فإن لم يكن إمام عدل، و كان ممن يقتدى به، فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين، يخففهما، و يحسبهما من التطوع، و يدخل في الجماعة، و إن كان الإمام ممن لا يقتدى به، فليبن على صلاته، و يدخل معه في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته، سلم، و قام مع الإمام، فصلى معه ما بقي له، و احتسبه من النافلة. فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على


[1] في ح، م: «يصلوها».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست