responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 334

شرائطه أن يكون هناك، إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس، و يبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقل من ذلك، لم تجب عليهم الجمعة. و يستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر.

و مع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر: الشيخ الكبير، و الطفل الصغير، و المرأة، و العبد، و المسافر، و الأعمى، و الأعرج، و المريض، و من كان على رأس أكثر من فرسخين.

و يلزم هؤلاء المذكورين- إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير- الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة، وجب عليهم الدخول فيها، و أجزأتهم صلاة ركعتين. و إن لم يحضروا، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه.

و لا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين. و أقل ما يكون بين الجمعتين، ثلاثة أميال فصاعدا.

و إذا حضر الإمام في بلد، فلا يجوز أن يصلي بالناس غيره، إلا مع المرض المانع له من ذلك.


الجواب: أما اللفظ الأول فلا مأخذ فيه، لأن للجمعة شرائط، من جملتها ما ذكره هنا، فقوله [1]: «و من شرائطه» يدل على أن هنا شرائط أخر، و هو حق. و أما قوله:

«و [2] مع حصول هذه الشرائط» يحتمل أن يكون إشارة إلى الشرطين، و قد عبر عنهما بلفظ الجمع؛ و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره أولا من قوله: «إذا حصلت شرائطه»، لئلا يتوهم أن الجمعة تجب بالشرطين حسب، و هذا غير بعيد.


[1] في ش: «قوله».

[2] ليس «و» في (ك).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست