نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 334
شرائطه أن يكون هناك، إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس، و يبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقل من ذلك، لم تجب عليهم الجمعة. و يستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر.
و مع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر: الشيخ الكبير، و الطفل الصغير، و المرأة، و العبد، و المسافر، و الأعمى، و الأعرج، و المريض، و من كان على رأس أكثر من فرسخين.
و يلزم هؤلاء المذكورين- إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير- الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة، وجب عليهم الدخول فيها، و أجزأتهم صلاة ركعتين. و إن لم يحضروا، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه.
و لا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين. و أقل ما يكون بين الجمعتين، ثلاثة أميال فصاعدا.
و إذا حضر الإمام في بلد، فلا يجوز أن يصلي بالناس غيره، إلا مع المرض المانع له من ذلك.
الجواب: أما اللفظ الأول فلا مأخذ فيه، لأن للجمعة شرائط، من جملتها ما ذكره هنا، فقوله [1]: «و من شرائطه» يدل على أن هنا شرائط أخر، و هو حق. و أما قوله:
«و [2] مع حصول هذه الشرائط» يحتمل أن يكون إشارة إلى الشرطين، و قد عبر عنهما بلفظ الجمع؛ و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره أولا من قوله: «إذا حصلت شرائطه»، لئلا يتوهم أن الجمعة تجب بالشرطين حسب، و هذا غير بعيد.
[1] في ش: «قوله».
[2] ليس «و» في (ك).
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 334