responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332

غلاف. و إنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه.

و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، إلا ما أكل أو لبس.

و لا يجوز السجود على الغير [1] فإن اضطر إلى السجود عليه، و لم يكن معه ما يسجد عليه، فلا بأس بذلك.

و لا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان، إلا في حال التقية. فإن حصل في موضع قذر، و لم يكن معه ما يسجد عليه، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس.

و لا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل و ما أشبهه.

و لا بأس بالسجود على الجص و الآجر و الحجر و الخشب.

و لا يجوز السجود على الزجاج.

و لا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه.

و لا يسجد على الصهروج.

و لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. و لا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور.

و لا يجوز السجود على الفضة و الذهب.

و لا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب. فإن كان مكتوبا، كره السجود عليه.

و لا بأس بالسجود على البواري. و إذا أصابها بول، و جففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس- و كذلك حكم الأرض-


[1] في ب، ح، د: «على القبر».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست