نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 332
غلاف. و إنما كره ذلك لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بالنظر فيه.
و لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، إلا ما أكل أو لبس.
و لا يجوز السجود على الغير [1] فإن اضطر إلى السجود عليه، و لم يكن معه ما يسجد عليه، فلا بأس بذلك.
و لا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان، إلا في حال التقية. فإن حصل في موضع قذر، و لم يكن معه ما يسجد عليه، لم يكن بالسجود على هذه الثياب بأس.
و لا بأس بالسجود على حشيش الأرض مثل الثيل و ما أشبهه.
و لا بأس بالسجود على الجص و الآجر و الحجر و الخشب.
و لا يجوز السجود على الزجاج.
و لا بأس أن يدع الإنسان كفا من حصى على البساط فيسجد عليه.
و لا يسجد على الصهروج.
و لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. و لا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور.
و لا يجوز السجود على الفضة و الذهب.
و لا بأس بالسجود على القرطاس إذا كان غير مكتوب. فإن كان مكتوبا، كره السجود عليه.
و لا بأس بالسجود على البواري. و إذا أصابها بول، و جففتها الشمس لم يكن أيضا بالسجود عليها بأس- و كذلك حكم الأرض-
[1] في ب، ح، د: «على القبر».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 332