نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 315
صلاها ناسيا، ثمَّ تبين ذلك [1]، فإن كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة؛ و إن كان قد خرج وقتها، لم يكن عليه شيء.
و قال مثل هذا في باب القبلة [1]، و هو: «و من صلى إلى غير القبلة متعمدا [2]، و كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة، فإن صلاها ناسيا أو لشبهة، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة، و كان الوقت باقيا، وجبت [3] عليه إعادة الصلاة؛ فإن كان قد خرج، لم يجب عليه إعادتها. و قد رويت رواية: أنه إذا صلى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. و هذا هو الأحوط، و عليه العمل».
فإذا كان عليه العمل لم لا عمل به فيما بعد؟
الجواب: يحتمل أن يكون (رحمه الله) ذكر حكم من صلى إلى يمين القبلة أو يسارها، و أضرب عن حكم من صلى إلى استدبارها، و أحال فيه على ما قرره أولا.
على أن الذي ينبغي تحقيقه: أن من صلى منحرفا و هو بين المشرق و المغرب ظانا، فالصلاة ماضية؛ و ان صلى مشرقا أو مغربا، أعاد في الوقت؛ و كذا لو كان مستدبرا. و هو اختيار علم الهدى [2]. و قال الشيخان [3] في هذه: يعيد و ان خرج الوقت. و عول الشيخ في ذلك على رواية [4] عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام). و سند هذه الرواية ضعيف، و لفظها غير دال على خروج الوقت، بل محتمل، فإذن لا فرق بين الاستدبار و الصلاة إلى المشرق و المغرب في مراعاة الوقت.