responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315

صلاها ناسيا، ثمَّ تبين ذلك [1]، فإن كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة؛ و إن كان قد خرج وقتها، لم يكن عليه شيء.


و قال مثل هذا في باب القبلة [1]، و هو: «و من صلى إلى غير القبلة متعمدا [2]، و كان الوقت باقيا، وجبت عليه الإعادة، فإن صلاها ناسيا أو لشبهة، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة، و كان الوقت باقيا، وجبت [3] عليه إعادة الصلاة؛ فإن كان قد خرج، لم يجب عليه إعادتها. و قد رويت رواية: أنه إذا صلى إلى استدبار القبلة، ثمَّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. و هذا هو الأحوط، و عليه العمل».

فإذا كان عليه العمل لم لا عمل به فيما بعد؟

الجواب: يحتمل أن يكون (رحمه الله) ذكر حكم من صلى إلى يمين القبلة أو يسارها، و أضرب عن حكم من صلى إلى استدبارها، و أحال فيه على ما قرره أولا.

على أن الذي ينبغي تحقيقه: أن من صلى منحرفا و هو بين المشرق و المغرب ظانا، فالصلاة ماضية؛ و ان صلى مشرقا أو مغربا، أعاد في الوقت؛ و كذا لو كان مستدبرا. و هو اختيار علم الهدى [2]. و قال الشيخان [3] في هذه: يعيد و ان خرج الوقت. و عول الشيخ في ذلك على رواية [4] عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام). و سند هذه الرواية ضعيف، و لفظها غير دال على خروج الوقت، بل محتمل، فإذن لا فرق بين الاستدبار و الصلاة إلى المشرق و المغرب في مراعاة الوقت.


[1] ليس «ذلك» في غير (ح، م).

[2] ليس «متعمدا» في (ح، ش).

[3] في ح: «وجب».


[1] الباب 3 «باب معرفة القبلة.» ص 286.

[2] المسائل الناصريات المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية، ص 231، المسألة 80، و رسائل الشريف المرتضى «جمل العلم و العمل»، ج 3، ص 29.

[3] المقنعة، الباب 6 من كتاب الصلاة «باب القبلة» ص 97.

[4] الوسائل ج 3، الباب 10 من أبواب القبلة، ح 4، ص 229.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست