responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310

و لا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار.

و يستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام، و لا يكون أرفع منه. فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة، جاز، و لم يكن به بأس، و لا يكون [1] أكثر من ذلك.

و لا بأس أن يدعو الإنسان لدينه و دنياه في حال الركوع و السجود و في جميع أحوال الصلاة.

و التشهد فريضة في الصلاة. فمن تركه متعمدا، فلا صلاة له. و إن تركه ناسيا، فسنبين حكمه [1] إن شاء الله. و لا فرق بين التشهد الأول و الثاني في وجوبهما و فرضهما.

و أقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان و الصلاة على النبي [2] محمد و آله الطيبين. فإن زاد على ذلك، كان أفضل.

و يستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول: «بسم الله و بالله [3] و الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له.

و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد و آل محمد. و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته» [2].

و إن قال هذا في التشهد الثاني و جميع الصلوات، لم يكن به بأس،


[1] في ح، م: «و لا يجوز أن يكون».

[2] ليس «النبي» في (م).

[3] ليس «و بالله» في غير (ح، م).


[1] في الباب 8 «باب فرائض الصلاة.»، ص 317.

[2] الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد مع تفاوت، ص 989.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست