نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 310
و لا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار.
و يستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام، و لا يكون أرفع منه. فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة، جاز، و لم يكن به بأس، و لا يكون [1] أكثر من ذلك.
و لا بأس أن يدعو الإنسان لدينه و دنياه في حال الركوع و السجود و في جميع أحوال الصلاة.
و التشهد فريضة في الصلاة. فمن تركه متعمدا، فلا صلاة له. و إن تركه ناسيا، فسنبين حكمه[1]إن شاء الله. و لا فرق بين التشهد الأول و الثاني في وجوبهما و فرضهما.
و أقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان و الصلاة على النبي [2] محمد و آله الطيبين. فإن زاد على ذلك، كان أفضل.
و يستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول: «بسم الله و بالله [3] و الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريك له.
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد و آل محمد. و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته»[2].
و إن قال هذا في التشهد الثاني و جميع الصلوات، لم يكن به بأس،