responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270

النجاسات، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يغلب النجاسة على الماء. فإذا غلبت عليه، وجب إزالته على كل حال.

و إذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الذي يستنجى به، أو يغتسل به من الجنابة، فإنه لا بأس بالصلاة فيه. فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثمَّ رجع على الثوب أو البدن، وجب إزالته.

و إذا كان مع الإنسان ثوبان، و حصلت في واحد منهما نجاسة، و لم يعلمه بعينه وجب عليه غسلهما معا. فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد.

و إن كان معه ثوب واحد، و أصابته نجاسة، و لم يقدر على الماء وجب عليه نزعه، و أن يصلي عريانا. فإن لم يتمكن من نزعه، صلى فيه. فإذا تمكن من نزعه أو غسله، نزعه أو غسله، و أعاد الصلاة.

و إذا أصاب الثوب بول الخفاش [1]، وجب غسل الموضع الذي أصابه. فإن لم يعرفه بعينه، غسل الثوب كله.

و المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره، و تصيبه النجاسة في كل وقت، و لا يمكنها التحرز من ذلك، و لا تقدر على غسله في كل حال فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة، و تصلي فيه، و ليس عليها شيء.

و بول الصبي قبل أن يطعم، لا يجب غسل الثوب منه، بل يصب الماء عليه صبا. و بول الصبية يجب غسله على كل حال.


[1] في ح، م: «الخشاف».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست