responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به و يخبز، لم يكن [1] بأس بأكل ذلك الخبز، لأن النار قد طهرته.

و لا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها، و لا يجوز ذلك مع الاختيار.

و متى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة، فليتيمم و يصل و لا يتوضأ بذلك الماء.

و متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب، و لم يكن معه ما يغرف [2] به الماء لوضوئه، فليدخل يده فيه، و يأخذ منه ما يحتاج إليه، و ليس عليه شيء.

فإذا أراد الغسل للجنابة، و خاف إن نزل إليها فساد الماء، فليرش عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، ثمَّ ليأخذ كفا كفا من الماء، فيغتسل به [3].

و يستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها و بين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة، و كانت الأرض سهلة؛ و خمسة أذرع إذا كانت فوقها؛ و إن كانت الأرض صلبة، فليكن بينها و بين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها.

و يكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء و الغسل من الجنابة.

و لا بأس بالوضوء أو [4] الغسل من العيون الحمية، و لا بأس أيضا بالشرب منها، و يكره التداوي بها.


[1] في ب، د: «لم يكن به بأس.».

[2] في ب، د: «يعرف».

[3] في غير ح، م: «فليغتسل».

[4] في ح، م: «و».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست