نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129
في الحال: من القبلة إلى القبلة. فسكت المحقق الطوسي.
ثمَّ إن المحقق الحلي- (رحمه الله)- ألف رسالة لطيفة في المسألة و أرسلها إلى المحقق، فاستحسنها.
و قد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في «المهذب البارع في شرح مختصر الشرائع» بتمامها و نحن ذكرنا في كتابنا «الحدائق الناضرة» نقلا عن بعض مشايخنا وجها وجيها في استحباب التياسر في المسألة المذكورة [1].
و هذه الرسالة رسالة وجيزة و لطيفة في توجيه استحباب التياسر لأهل العراق.
و يبدأ المحقق في هذه الرسالة في توجيه اعتراض المحقق نصير الدين الطوسي- (رحمه الله)- على مسألة التياسر أولا، فيقول في أدب جم: أجري في أثناء فوائد المولى أفضل علماء الإسلام و أكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا و الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أيد الله بهمته العالية قواعد الدين و وطد أركانه. إشكال على التياسر، و حكايته: الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقق معناه لأن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة الى صاحب يسار متوجه إلى الجهة، و حينئذ إما أن يكون الجهة محصلة و إما أن لا يكون، و يلزم من الأول التياسر عما وجب التوجه اليه و هو خلاف مدلول الآية، و من الثاني عدم إمكان التياسر، إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها.
و توضيح ذلك: أن التياسر أمر إضافي، فلا بد من تعيين الجهة أو لا ليتحقق التياسر عنها، و الجهة التي يستحب التياسر عنها إما أن تكون محصلة للقبلة، فيكون التياسر عن القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها لقوله تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[1]. و إما أن تكون الجهة غير محصلة للقبلة، فالتياسر غير ممكن لأن التياسر فرع تحقق الجهة، و المفروض عدم تحصيل الجهة.
[1] لؤلؤة البحرين: ص 230 طبع مؤسسة آل البيت- قم. و قد أورد صاحب الأعيان الرسالة بتمامها في ج 15- 280. كما وردت هذه الرسالة في مقدمة المعارج: ص 9 طبع مؤسسة آل البيت- قم.