responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 150

[السابع‌]: فصل في تخصيص العموم بالشرط

اعلم أنّ الشرط و إن لم يكن مؤثّرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء، و بذلك فصلنا بينهما فيما تقدّم، فإنّه يخصّص المشروط من وجه آخر؛ لأنّه إذا قال «اضرب القوم، إن دخلوا الدّار» فالشرط لا يؤثّر في تقليل عدد القوم، و إنّما يخصّص الضّرب بهذا الحال؛ لأنّه لو أطلق لتناول الأمر بالضّرب على كلّ حال، فتخصّص بالشرط، و من أمثلته قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] و قوله جلّ اسمه: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعََامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [2] .

و لا فصل في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشرط في صدر الكلام و بين تأخره.

و لا يمتنع أن يشترط الشي‌ء بشروط كثيرة، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. و كلّما زيد في الشّرط زاد التخصيص.

و من حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا، و كذلك المشروط.

و الغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. و قوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ [3] معناه إلى أن يطهرن، فإن طهرن فاقربوهن. و كذلك قوله تعالى:

حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ [4] [5] .

[الثامن‌]فصل في المطلق و المقيّد

اعلم أنّ التقييد هو مثل قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و قوله تعالى:

فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ* [6] فإذا ولي هذا التّقيد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر حكمها. و الخلاف فيه متى ولي جملتين، في رجوعه إليهما-إذا صحّ ذلك فيه-أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم مشروحا.


[1] سورة النساء، الآية: 43.

[2] سورة المجادلة، الآية: 4.

[3] سورة البقرة، الآية: 222.

[4] سورة التوبة، الآية: 29.

[5] الذريعة، 1: 273.

[6] سورة النساء، الآية: 92.

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست