responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 128

[الثاني عشر: في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه و أصول الديانات‌]

و إن قيل: ما دليلكم على أنّ تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظنّ و إذا كنتم تجوّزون أن تكليفكم الشرايع تكليف يتبع الظنّ الراجح إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك؟

قلنا: ليس كل أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين؛ لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه و أنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ينسخ الشي‌ء قبل وقت فعله و ما أشبه ذلك و هو الغالب و الأكثر فلا يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا كما لا يجوز في أصول الديانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد.

اللّهمّ إلاّ أن يقول جوّزوا أن يكلّف اللّه تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر له أنّ الفعل واجب، أن يفعله على وجه الوجوب، و من ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب، أن يفعله على هذا الوجه، و كذلك القول في الخصوص و العموم، و سائر المسائل؛ لأنّ العمل فيها على هذا الوجه هو المقصود دون العلم، و اختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز، كما جاز في فروع الشريعة.

فإذا سئلنا على هذا الوجه، فالجواب أنّ ذلك كان جائزا، لكنّا قد علمنا الآن خلافه؛ لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول، كما دلّت على أصول الديانات، و ما إليه طريق علم لا حكم للظنّ فيه، و إنّما يكون للظنّ حكم فيما لا طريق إلى العلم به، ألا ترى أنّنا لو تمكنّا من العلم بصدق الشهود لما جاز أن نعمل في صدقهم على الظنّ، و كذلك في أصول العقليّات.

لو أمكن أن نعلم أنّ في الطّريق سبعا، لما علمنا على قول من نظنّ صدقه من المخبرين عن ذلك، و إذا ثبتت هذه الجملة، و علمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة

نام کتاب : نفائس التأويل نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست