responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 15

- عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.[47]

هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟

من الروايات السابقة نستنتج ما يلي:

لا يقال أن عمراً (ر) نهى عن المتعة لعلمه بأن رسول الله نسخها, لأن هذا الكلام باطل من عدة وجوه:

النص ظاهره صريح بأن عمراً(ر) هو من ألغى نكاح المتعة, و القاعدة المشهورة في تفسير النصوص أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره بدون دليل يوجب صرفه إلى معنى آخر, فما القرينة التي توجب صرف هذا النص عن ظاهره؟!

إن عمراً (ر) أعلن نهيه عن المتعة كما هو واضح من النصوص عندما تولى منصب الخلافة, بل إن المتتبع للنصوص يجد أنه نهى عن المتعة بعد النصف الأول من خلافته, وهنا يطرح السؤال نفسه: "إن كان (ر) سمع نسخ المتعة من رسول الله (ص) فلم لم يبلغه للناس في عهد أبي بكر؟ لماذا كانت الروايات تقول أن الصحابة (ر) كانوا يتمتعون حتى نهاهم عمر عن ذلك في أيام خلافته؟أم هل كان جاهلاً بالنسخ - حاشاه - كل تلك الفترة ثم علم به في النصف الثاني من خلافته؟ وهل يعقل أن من كان بمنزلة عمر(ر) أن تخفى عليه مسألة النسخ؟ ونسخ ماذا؟ نسخ موضوع اجتماعي حساس كالزواج؟!!

على أنه (ر) نفسه لم يدعي النسخ, بل كلامه صريح في إسناده التحريم والنهي إلى نفسه ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله (ص) لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول, فإن ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر وأشد تأثيراً في نفوس الناس.

صرح الخليفة (ر) أن متعة الحج ومتعة النساء كانتا على عهد رسول الله وأنه هو يمنعهما, أي أن حكمهما كان واحداً على عهد النبي (ص)وأن ملابسات نهي الخليفة عنهما كانت أيضاً واحدة, وبما أنه من المعلوم أن المسلمين استمروا بالقول أن متعة الحج هي حلال إلى يوم القيامة , فتكون متعة النساء هي حلال أيضاً إلى يوم القيامة, ويثبت بذلك أن نهيه عنهما إنما كان باجتهاد شخصي منه لمصلحة رآها.


[47] مسند احمد بن حنبل ج3 ص325 / باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست