responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 72

للإنفاق بل لا حدّ للأقلّ على الأصحّ حتّى في زكاة النّقدين فله دفع الأقل من الخمسة الّتي هى اوّل نصب الفضّة منهما و من نصف الدّينار الّذي هو النّصاب الأوّل من الذّهب بل له دفع الأقل من النّصاب الثّانى و هو القيراطان و ان كان الأحوط عدم نقصان المدفوع عن النّصاب الأوّل منهما سيّما اذا كان أقلّ من النّصاب الثّانى بل هو مكروه بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في المدفوع من غيرهما أيضا و اولى من ذلك اعتبار عدم النّقصان عمّا يجب في اوّل نصاب منه من كلّ جنس و امّا ما له نصاب واحد كالغلّات فما يجب اوّلا اذا بلغ النّصاب هذا كلّه مع بلوغ الواجب المقدار فصاعدا ما لو اعطى ما في النّصاب الأوّل لواحد ثمّ وجبت عليه الزّكاة في النّصاب اخرج زكاته و سقط اعتبار التقدير فيه اذا لم يجتمع عنده نصب كثيرة تبلغ الأوّل و لو كان عند المالك نصابان اوّل و ثان فالأحوط دفع ما في الأوّل لواحد و ما في الثّانى لاخر و الأحوط منه دفع الجميع لواحد

المسألة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة اذا قبض الزّكاة

بالولاية العامّة بل الأحوط له ذلك و ان يكون بنحو قول اللهمّ صلّ عليه و الأولى اضافة اجرك اللّه فيما اعطيت و جعله لك طهورا و بارك لك فيما ابقيت و يستحبّ للولىّ العام و نائبه حال بسط اليد بجباية الزّكاة وسم نعم الصّدقة في اقوى موضع و اكشفه كأصول الأذان في الغنم و افخاذ الابل و البقر و ينبغى ان يكتب على الميسم ما اخذت له من زكاة او صدقة او جزية و لو اضاف للّه كان ابرك و اولى

المسألة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة

و لو مندوبة نعم لو اراد الفقير بيعها بعد تقويمها عند من يريد كان المالك احقّ بها من دون كراهة و لو كانت جزء من حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك او يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها من دون كراهة و لا باس في ابقائها على ملكه لو عاد اليه بميراث و نحوه ممّا هو غير التملّك اختيار

المسألة الحادية عشرة اذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكاة وجبت الزّكاة

بل الأقوى استقرار الوجوب بذلك و ان احتسب

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست