responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 62

بلوغه نصابا فصاعدا

و امّا الأحكام ففيه مسائل

الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ

و لا تتعلّق بعين المتاع بل تتعلّق [1] بقيمته في الذّمة و تقوم بالدّراهم او الدّنانير من غير فرق على الأظهر بين كون ثمن المتاع عروضا او نقدا و بين كون الثّمن من جنس ما وقع به التّقويم و عدمه و يكفى في الزّكاة بلوغ النّصاب باحد النّقدين دون الاخر و اللّه العالم

[المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة]

المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة مثل اربعين او ثلثين بقرة او عشرين دينارا او نحو ذلك سقطت زكاة التّجارة و وجبت زكاة المال

المسألة الثّالثة لو عاوض اربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول باربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة

لاعتبار بقاء شخص النّصاب تمام الحول فيها دون التّجارة [2] على الأصحّ فانّه يكفى فيها النّصاب تمام الحول و ان يتقلّب فيها في اثنائه

المسألة الرّابعة اذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الاصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال

و يضمّ حصّة المالك الى ماله لكونهما مال شخص واحد و تخرج منه الزّكاة لأنّ المفروض كون راس ماله نصابا فيزكّى الرّبح ح مع بلوغه النّصاب الأخير و ان اختلف [3] الحول في كلّ منهما و ليس في حصّة السّاعى زكاة الّا ان تكون نصابا فيثبت فيها الزّكاة مع اجتماع الشّرائط و ليس له التّأدية من العين الّا باذن المالك و الاقوى بقاء صفة الوقاية لرأس المال لو اتّفق خسرانه بعد ذلك مع التّأدية من العين [4] باذن المالك او من غيرها لما عرفت من انّ زكاة التّجارة في الذمّة دون العين

المسألة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال

غير التّجارة امّا هى فالمتّجه [5] المنع بناء على انّها في الذّمة و مستحبّ اخراجها و لا زكاة في شيء من المساكن و الالات و الامتعة و نحوها ممّا هو متّخذ لقنية نعم تستحبّ في الخيل اذا كانت اناثا سائمة و حال عليها الحول ففى العتاق عن كلّ فرس منها في كلّ عام ديناران و في البرازين عن كلّ فرس دينار بل الأحوط


[1] كونها كالواجبة متعلّقة بالعين لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] سقوطها أيضا لا يخلو عن قوّة ظم طبا

[3] قد سبق انّ الأحوط اعتبار حول الأصل ظم طبا دام ظلّه

[4] مشكل لما عرفت من انّ زكاة التّجارة أيضا في العين ظم طبا مدّ ظلّه

[5] الا وجه عدم المنع مع عدم الاستيعاب او عدم المطالبة من غير فرق بين التعلّق بالعين و الذّمة بل معهما أيضا و ان تم بترك اداء الدّين ظم طبا دام ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست